صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 سبتمبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، مع التركيز على تعديل الغرامات التصالحية والجزافية.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم، الذي قدمه نزار بركة وزير التجهيز والماء بالنيابة عن عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، يأتي بعد أخذ ملاحظات مختلف الأطراف بعين الاعتبار.
ويهدف المرسوم إلى تحديث وتكييف بعض الإجراءات المتعلقة بالمخالفات لأحكام القانون رقم 52.05، الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 116.14. كما يتطرق المشروع إلى تحديد الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313.
ويتعلق المشروع بتحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها، سواء من مكان دفع الغرامة أو من محل سكناه، وذلك وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.
كما يتضمن المشروع إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من طرف السلطة المعنية بالمخالفات، على غرار رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل 30 يوماً لتسليم الوثيقة المسحوبة في حال تم دفع الغرامة.
علاوة على ذلك، يتضمن المرسوم تعديلات تهدف إلى ملاءمة المقتضيات مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحيث تحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المهام المتعلقة بالإدارة المشار إليها في بعض المواد من قانون مدونة السير على الطرق.
أضف تعليقك