مجلس أخنوش يصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المجلس الحكومي

 

صادق المجلس الحكومي اليوم برئاسة عزيز أخنوش اليوم الخميس، على مشاريع مراسيم تتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

و حسب بلاغ للمجلس فإن هذا مشروع المرسوم يهدف إلى التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.

ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

 

وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

وبالنسبة إلى الفئة من 10 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة المهنة فالدخل الجزافي يحدد بـ5 مرات القيمة المذكورة سابقا، مقابل 3.5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية؛ وأما هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، فقد حددها المشروع في الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما حدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، علاوة على كيفيات التسجيل.

 

وبالنسة لدعم المتضررين من فيروس كورونا، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمَّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.

 

تابعنا على Google news
شاهد أيضا

أضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie اوافق لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية