مقتضيات جديدة تخص السجائر تدخل حيز التنفيذ في سنة 2024

السجائر

ما 5 تيفي – المغرب

أعلنت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن مقتضيات جديدة متضمنة في القانون رقم 20-66 المغير للقانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2024.

وأفادت هذه الدورية، أن المادة 25 من هذا القانون، تلزم الفاعلين المعنيين بأن تحمل علبة التبغ البيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون الموجودة في السجائر التي يتم بيعها.

وأشار المرسوم رقم 235-21-2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون رقم 02-46، إلى طرق تنفيذ مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 20-66.

ويتعين أن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة في المغرب، والتي يتم تسويقها على التراب الوطني، في مستويات لا تتجاوز 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة، و1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و10 مليغرام من أول أوكسيد الكربون لكل سيجارة.

www.ma5tv.ma

تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications