مصادقة مجلس الحكومة على قوانين جديدة

 عقد ككل يوم خميس مجلس الحكومة، الذي حمل اليوم تاريخ 03 نوفمبر 2022، وذلك برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بهدف تقديم عروض قطاعية، تهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، وكذا تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وموضوع يخص التشجيع على الاقتصاد في الطاقة؛ وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

 

 

وحسب الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، بعد أن عاين المجلس عروضا تخص اللقاء المنعقد، تمت المصادقة على عدة قوانين أساسية أبرزها:

 

* مشروع القانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، المندرج في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، ومن بين ما نصت عليه مقتضيات هذا المشروع، “إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة”.

 

* وتفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022،صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، بهدف تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403.

 

ليأتي الدور بعد ذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، الذي يطمح إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236.

تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications