الخبير القانوني محمد الباكير: “بإمكان أي مواطن متضرر من قرار جواز التلقيح غير المشروع مقاضاة الدولة” 

محمد الباكير

ما 5 تيفي – حمزة بصير

في ظل استمرار السخط القائم لدى المواطنين من اعتماد جواز التلقيح، تطرح تساؤلات عديدة حول الأدوات والآليات التي يمتلكها المواطنين المتضرر من آثار فرض هذا القرار، على مباشرة مصالحهم اليومية والولوج للمرافق والأماكن التابعة للمؤسسات العامة والخاصة، والتنقل بين العمالات والأقاليم. 

وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال محمد الباكير، الأستاذ الجامعي والمحامي بهيئة الدار البيضاء، إن هذا البلاغ غير مشروع، كون أن الحكومة عند إصدارها لهذه الوثيقة التي سمعنا بها ولم نراها لم تستند للمرسوم الذي يمكنها من إصدار قرارات عبر بلاغ، إضافة لكون أن هذا الأخير ليس آلية للتقرير، بل هو وسيلة فقط للإعلان عن وجود مقررات اتخذت من طرف الحكومة. 

وأبرز الباكير أن البلاغ أو المنشور الإعلامي لا يمكن أن يكون أداة للتقرير،  وأن أي قرار يحتاج إلى اتباع مسطرة محددة منصوص على جزء منها في الدستور، ومفصلة في القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بسير أعمال الحكومة ووضعية أعضائها. 

ويوضح الخبير القانوني، أن أولى الإجراءات وفق المسطرة المذكورة تفرض على الحكومة أن تعد مشروع المقرر وتدرجه ضمن جدول الأعمال. 

مضيفا أن جدول أعمال الحكومة يوم 18 أكتوبر لم تدرج فيه غير نقطة واحدة تخص مشروع قانون المالية لسنة 2022، وبالتالي يمكن القول أن القرار مشوب بعيب مخالفة الواقع والحقيقة، وإذ تبين أن رئيس الحكومة هو من اتخذ القرار فإنه سيكون قد خالف الدستور والقانون التنظيمي المذكور.

بخصوص الأضرار التي خلفها القرار على العاملين والموظفين والمواطنين بشكل عام، يرى الباكير أن القرار الارتجالي فرض قيودا غير قانونية وجعل الدولة كمؤسسة لا تمتلك شرعية الوجود بحرمان رعاياها من حقهم في الخدمات الأساسية والمصالح الحياتية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى “حرمان بعض المترشحين من اجتياز مباريات الوظائف العمومية، بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، وكذلك الأجراء والعاملين الذين أخرجوا من أماكن عملهم وغيرهم لذات السبب، يضاف “للتحرش بالمواطنين من خلال سؤال المواطنين من طرف السلطات وتسجيل مخالفات في حقهم لعدم توفرهم على الوثيقة المذكورة وفرض غرامات جزافية بقيمة 300 درهم، على أساس ارتكابهم جنحة مخالفات تدابير والإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية”.

واعتبر الباكير أن الجنحة المشار لها في محاضر مخالفة التدابير غير مشروعة، كونها لا تستند على أي مقرر حكومي أو نص قانوني، مبرزا أن المواطن بإمكانه الطعن في هذا القرار.

وحول السبل المطروحة للمواطن لمواجهة هذا القرار، يفيد المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن بإمكان الأجير المطالبة قانونيا بأجرته من مشغله كاملة كونه عرض خدمته والرفض لم يكن هو سببه، مبرزا أن الأمر قد يدخل في إطار الطرد التعسفي.

وفيما يهم منع المواطنين من الخدمات الإدارية والمصالح الحيوية بالمرافق العمومية، فيبرز الخبير القانوني أنه بإمكان أي شخص الاستعانة بمفوض قضائي من أجل توثيق الأمر ومقاضاة الدولة، باعتبار أن هذه الأخيرة مسؤولة عن أعمال موظفيها، مشيرا إلى أن منع المواطن من ولوج الخدمة العمومية إضافة لكونه خطأ إداري فهو جريمة.

وشدد الباكير على أنه لا يوجد ما يفرض الحصول على جواز التلقيح، وبالتالي فمساءلة الأشخاص وتوقيفهم واستفسارهم والتحقيقات في هوياتهم، كلها إجراءات من ناحية القيمة القانونية فهي باطلة، كون السير في الشارع العام دون هذه الوثيقة ليس جريمة ولا يوجد أي نص يعاقب على عدم حملها، ومن ناحية أخرى تشكل أخطاءً وتعسفات وشطط في استعمال السلطة، قد يرتكبه الممثلين للسلطة أو عناصر الشرطة القضائية، مبرزا أن بإمكان مساءلة هذه الفئة الأخيرة إداريا أو جنائيا إذ توفرت عناصر جرائم معينة، من بينها جريمة حرمان الشخص من ممارسة حرياته الأساسية، التي تعتبر من الجنايات في حال ارتكابها من طرف موظف عمومي.

وعن إمكانية إحالة عدم المتوفرين على جواز التلقيح على المحاكم، من أجل مخالفة التدابير الذي جاء بها البلاغ، يشير المحامي إلى أن الأمر غير ممكن ولا ينبغي أن يؤول إلى أي إدانة في هذا الشأن، بل ينبغي أي يبرئ الشخص تبرئة تامة.

www.ma5tv.ma

 

تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications